campuran-gomars
solo punya: في الخاصّ والتخصيص

Rabu, 01 Februari 2012

في الخاصّ والتخصيص


في الخاصّ والتخصيص
والخاصّ[1]: مالا يتناول[2] شيئين فصاعدا من غير حصر.
التخصيص[3]: إخراج بعض مدلول العامّ.
وهو قسمان: متّصِل ومنفصِل.
فالمتّصل أنواع:
منها: الاستـثناء. قال الله تعالى: وَالعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ (العصر: 1-3)
منها: التقيـيد بالصّفة. قال الله تعالى: في كفارة القتل : فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (النساء: 92)
منها: التخصيص بالغاية. قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ (البقرة: 222)
منها: التخصيص بالبدل. قال الله تعالى: وَِللهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً (آل عمران: 96)

فالمنفصل أنواع:
1.    تخصيص الكتاب بالكتاب. قال الله تعالى وَلاَ تَنْكِحُوْا المُشْرِكاَتِ (البقرة 221) خصص بقوله تعالى: والمُحْصَنَاتُ[4] مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُو الكِتـَابَ مِنْ قَبْلِـكُمْ (المائدة 5) أي حلّ لكم.
2.    تخصيص الكتاب بالسنة. قال الله تعالى: يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ[5] الأَنْثَـيَيْنِ (النساء 11) الشــامل للولد الكـافر, فخصّص بحديث الصحيحين " لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ".
3.    تخصيص السنة بالكتاب, كتخصيص حديث الصحيحين : لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتىَّ يَتَوَضَّأَ,  بقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضًى... إلى قوله تعالى... فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَـتَيَمَّمُوْا (النساء 43)
4.    تخصيص السنة بالسنة, كتخصيص حديث الصحيحين : فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ[6] العُشْرُ[7], بحديثهما: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ[8] صَدَقَةٌ[9].
5.    تخصيص الكتاب بالقياس, كقوله تعالى: الزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (النور 2) فإنه خصّ منها الأمة[10] فعليها نصف ذلك بقوله تعالى: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلىَ المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ (النساء 25) والعبد بالقياس على الأمة في النصف أيضا.
6.    تخصيص السنة بالقياس, كقوله صلّى الله عليه وسلّم: لَيُّ[11] الوَاجِدُ[12] يَحِلُّ عِرْضُهُ[13] وَعُقُوْبَتُهُ (رواه أحمد وابن ماجه) وهذا في غير الوالد مع ولده. أما هو فإنه لا يحلّ وعرضه وعقوبته قياسا على عدم قول أفّ الثابت بقوله تعالى: فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ (الإسراء 23) بالأولى.


[1] هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشحص, كزيد وعمرو أو بالنوع كرجل وأسد, أو على أفراد متعدّدة محصورة, مثل قوم إبراهيم, ورهط لوط.  ويقال أيضا اللفظ الموضوع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة لخصوص الجنس كلفظ إنسان, أو لخصوص النوع كلفظ رجل, أو لخصوص العين كلفظ زيد.
[2] يتناول: يشمل
[3] هو قصر العام على بعض أفراده بدليل, مطلقا قصرا, سواء أكان ذلك الدليل مستقلا, أم غير مستقل, وسواء أكان مقترنا بالدليل العام المراد تخصيصه, أم كان غير مقترن به. مثاله قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرّم الربا. فكلمة البيع تشمل الربا لأن البيع مبادلة مال بمال, وكذلك الربا فإنه مبادلة مال بمال مع الزيادة, ولذلك خصص قوله تعالى: حرم الربا. العموم الذي ورد في قوله تعالى: وأحل الله البيع.  ويقال أيضا قصر العام على بعض أفراده, بدليل مستقل, مقترن بالعام المراد تخصيصه, وإذا لم يكن الدليل المخصص مستقلا فلا يصح التخصيص به. كذلك الحال إذا لم يكن مقترنا بالدليل العام فإنه لا يخصصه.
[4] المحصنات: الحرائر من النساء.
[5] حظّ: نصيب  والمراد بمثل حظ الانيين: أن الرجل ينال من التركة ضعف نصيب المرأة.
[6] فيما سقت الماء: الزرع الذي يسقى بماء المطر أو الترعة
[7] العشر: واحد على عشرة Sepersepuluh
[8] الوسق: مكبال قدره حمل بعير, أو ستون صاعا وهي تساوي عند الجمهور 130,320 كيلواغراما. وخمسة أوسق: 300 صاعا. والصاع يساوي 3260 كيلواغراما تقريبا.
[9] صدقة: زكاة
[10] الأمة: خلاف الحرة, جمعها إماء.
[11] ليّ: menunda-nunda hutang
[12] الواجد: القادر على قضاء الدين.
[13] عرض: شرف

Tidak ada komentar:

Posting Komentar