campuran-gomars
solo punya: في النسخ

Rabu, 01 Februari 2012

في النسخ


في النسخ
وهو لغة: الإزالة, يقال نسخت الشمس الظلّ إذا أزالته ورفعته بانبساطها[1]. وقيل معناه النقل[2] من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى آخر.
وشرعا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر.
وينقسم النسخ عند بعضهم إلى أقسام:
1.    نسخ الرسم[3] وبـقاء الحكم, نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة[4]. قال عمر رضي الله عنه "فإنا قد قرأناها" رواه الشافعي وغيره, وقد رجم صلّى الله عليه وسلّم المحصنين[5] متفق عليه, وهما المراد بالشيخ والشيخة.
2.    نسخ الحكم وبقاء الرسم, قال تعالى: والَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ[6] مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً ِلأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا[7] إِلىَ الحَوْلِ[8] (البقرة 240) نسخ بآية: يَتَرَبَّصْنَ[9] بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[10] (البقرة 234)
3.    نسخ الأمرين معا[11], كحديث المسلم عن عائشة رضي الله عنها كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ عَشْرُ رَضَعاَتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ, فنسخن بخمس معلومات يحرّمن. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدّة[12].
4.    نسخ السنة بالكتاب, كاستقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين فإنه صلّى الله عليه وسلّم استقبله في الصّلاة سـتّة عشر شهرًا, نسخ بقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ[13] المَسْجِدِ الحَرَامِ (البقرة 144)
5.             نسخ السنة بالسنة كحديث مسلم: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ زِيَارَةِ القَبْرِ فَزُوْرُوْهَا.
6.    وقال بعضهم يجوز مسخ الكتاب بالسة, كقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذاَ حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا[14] الوَصِيَّةُ[15] لِلوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ (البقرة 180) نسخ بقوله صلّى الله عليه وسلّم: لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ[16] (رواه الترمذي وابن ماجه)



[1] انبساط الشمس: انتشار ضوءها
[2] النقل: menyalin
[3] الرسم: الكتابة : الخط
[4] البتة: قطعا: dengan pasti
[5] المحصنين: التزوجين
[6] يتوفون: يموتون
[7] المتاع: العِدّة
[8] الحول: السنة, اعتبارا بانقلابها ودوران الشمس في مطالعها ومغاربها.
[9] يتربصن: ينتظرن
[10] المراد عشرة أيـام
[11] المراد به نسخ الرسم والحكم معا.
[12] العدّة: المدة المعلومة التي تمكثها المرأة المتزوجة بعد طلاقها أو وفاة زوجها.
[13] شطر: جهة
[14] المراد بالخير : المال
[15] الوصية: تمليك للغير مضاف لما بعد الموت. الوصية مستحبة لمن ترك مالا, وتصير واجبة على من عليه حق للغير بجب عليه وفاؤه, كمن عليه دين, أو عنده وديعة أو نحو ذلك. ويشترط للموصى عليه (الذي ينال الوصية) ألا يكون وارثا, فإن كان من أحد الورثة فلا تصح الوصية له إلا أن يجيزها باقي الورثة, لأن إجازتهم تكون تنازلا منهم عن بعض حقهم في الميراث, وذلك جائز. تجوز الوصية للكافر الذمي, ولكنها لا تجوز للكافر الحربي ولا للمسلم المقيم في دار الحرب بغير إذن ولي أمر المسلمين. ويستحب أن يقدم في الوصية أقاربه الفقراء الذين لا يرثون, فإن كان منهم الصالحون, ومنهم دون ذلك, قدم الصالحون, وإن كان منهم العلماء ومنهم دون ذلك, قدم العلماء منهم على غيرهم. والمال الذي يوصى به, إن لم يكن للموصي وارث فيجوز له أن يوصي بجميع ماله, أما إن كان له وارث فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من ثلث ماله إلا أن يرضى الورثة بذلك بعد وفاة الموصي, فإن رضوا صحت الوصية وإن لم يرضوا لم يصح منها إلا ما كان في حدود الثلث.  لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير (البخاري)
[16] الوارث: الذي ينال التركة/المال

Tidak ada komentar:

Posting Komentar