الأحكام في أصول الفقه
والأحكام تسعة: الواجب, والمندوب, والمباح, والحرام, والمكروه, والصحيح, والباطل, والرخصة, والعزيمة.
فالواجب: ما يثاب[1] على فعله ويعاقب[2] على تركه كالصلوات الخمس وصوم رمضان.
المندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كتحيّة المسجد.
الحرام: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله كالربا وفعل المَفْسَدَةِ.
المكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله كتقديم اليُسْرَى على اليُمْنىَ في الوضوء.
المباح: مالا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كالنوم في النهار.
الصّحيح: ما يجـتمع فيه الركن والشرط.
الباطل: ما لا يجـتمع فيه الركن والشرط.
الرّكن: مايتوقّف عليه صحّة الشيء وكان جزأً منه كغسل الوجه للوضوء وتكبيرة الإحرام للصّلاة.
الشّرط: ما يتوقّف عليه صحّة الشيء وليس منه كماءٍ مطلقٍ للوضوء وسَتْرِ العورة للصّلاة.
الرّخصة: هي الحكم الذي يتغـيّر من صعوبة إلى سهولة مع قيام سبب الحكم الأصلي كجواز الفطر[3] للمسافر لا يَجْهَدُهُ الصومَ وبعأكل الميـتة للمضّطر.ح
العزيمة[4] (عكس الرخصة): هي الحكم الذي لا يتغـيّر من أصله كوجوب الصلوات الخمس وحُرْمَةِ أكل الميـتة لغير المضّطر.
[1] يثاب: يعطَى الثواب >< يعاقب.
[2] يعاقب: يعطَى العقاب
[3] الفطر: ترك الصوم.
[4] العزيمة: ما لزم بإلزام الله تعالى, وهي ضد الرخصة. وفي كتاب (التوقيف): العزيمة: الحكم الشرعي الذي لا يتغـيّر إلى سهولة أو الحكم الثابت من غير مخالفة لدليل شرعي, ويصدق على متعلقات الحكم التكليفي الخمس من واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar