في النهي
وهو طلب الترك من الأعلى إلى الأدنى.
وفيه قواعد:
1. الأصل في النهي للتحريم إلا ما دلّ الدليل على خلافه. قال تعالى: وَلاَ تُفْسِدُوْا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا (الأعراف: 56)
2. النهي عن الشيء أمرٌ بضدّه. قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ. (البقرة:188).[1]
3. الأصل في النهي يدلّ على فساد المنهي عنه[2] في العبادات, كصلاة الحائض وصومها.
4. النهي يدلّ على فساد المنهي عنه في المعاملات إن رجع النهي إلى نفس العقد, كما في بيع الحصاة[3]. نَهَى صلّى الله عليه وسلّم عَنْ بـَيْعِ الحَصَاةِ (رواه مسلم)
وإن رجع إلى أمر خارج عن العقد غير لازم له فلا, كما في البيع وقتَ نِدَاءِ الجمعة. قال تعالى: إِذَا نُوْدِيَ للصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوْا البَيْعَ (الجمعة: 9) للإخلال[4] بالسعي الواجب إلى الجمعة, الإخلال يوجد بالبيع وبغيره كالأكل.
[1] ففيه أمر بأكل المال بالحق.
[2] المنهي عنه: العمل الذي ينهى عنه فعله: Pekerjaan / barang yang dilarang
[3] بيح الحصاة: البيع بإلقاء الحجر, كان معروفا في الجاهلية. ومن صورة ما قال الحنابلة: أن يقول البائع: ارم هذه الحصاة, فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا, ولا فرق بين رمي البائع أو المشتري.
[4] الإخلال: الترك
Tidak ada komentar:
Posting Komentar