campuran-gomars
solo punya: يتعلّق بأصول الفقه مباحث

Selasa, 31 Januari 2012

يتعلّق بأصول الفقه مباحث


يتعلّق بأصول الفقه مباحث
في الأمر
وهو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى.
وفيه قواعد:
1.    الأصل في الأمر للوجوب إلا مادلّ الدليل على خلافه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (النساء: 77).
2.    الأصل في الأمر لا يَقْتَضِي[1] التِكْرَار[2] إلا ما دلّ الدليل على خلافه. قال الله تعالى: أََتمِّوُْا الحَـجَّ وَالعُمْرَةَ ِللهِ (البقرة: 196)
3.    الأصل في الأمر لا يقتضي الفور[3], لأن الغرض منه إيجاد[4] الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني.
4.             الأمر بالشيء أمر بوسـائله[5]. الأمر بالصّلاة أمر بالطهارة.
5.             الأمر بالشيء نهي عن ضدّه. قال تعالى: وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْناً. (البقرة: 83)
6.    إذا فُعل المأمورُ به[6] على وجهه[7] يخرج المأمور[8] عن عُهْدَةِ الأَمْرِ, فإذا عدم الشخص الماء فتيمّم فصلّى, خرج عن عهدة الأمر فلا قضاء[9] عليه إذا وجد الماء.


[1] يقتضي: يطلب
[2] التكرار: الإعادة.
[3] الفور: الحالة التي لا بطء فيها. ويقال فورا: حالا: Seketika
[4] إيجاد: جعله موجودا.
[5] الوسائل جمن الوسيلة: الواسطة: Perantara
[6] المأمور به: العمل: Pekerjaan yang diperintahkan
[7] على وجهه: Sesuai dengan perintah yang semestinya
[8] المأمور: المكلَّف: yang diperintah
[9] القضاء: فعل كلّ ما خرج وقـته المحدّد له شرعا, استدراكا لما سبق لفعله وجود مقتضٍ, يوجبه مطلقا. ولا يخلو القضاء من أن يكون قضاء ما وجب أداؤه مطلقا, كمن ترك الصلاة عمدا في وقتها, ثم أداها خارح الوقت المحدّد لها شرعا, أو يكون القضاء قضاء ما لا يجب على ا لمكلّف أداؤه في الوقت المحدّد شرعا, وذلك لأن المكلّف في وضع لا يصحّ من الأداء عقلا, كالنائم والمغمى عليه أو لا يصحّ منه الأداء شرعا, كالحائض والنفساء إذا تركتا الصوم.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar